السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
206
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) قال قدّس سرّه « وقد قيد ذلك في بعض الفتاوى ومعاقد الإجماع بالاقتصاد ، فإن أريد به ما يقابل الإسراف فلا مضايقة ، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر ، بل يمكن التأمل في بعض أفراد الإسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال ، وإن كان شرعا كذلك لدخوله عرفا في المئونة ، لكن الأقوى خلافه » ، كتاب الخمس : 201 ، المسألة 10 . ( 2 ) قال قدّس سرّه بعد حكاية كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه المتقدم في التعليقة « أقول في قوته تأمل ، فإن المتبادر من مثل قوله عليه السّلام « الخمس بعد المئونة » إرادته في ما يفضل عما ينفقه في معاشه بالفعل نظير مئونة التحصيل في الأرباح والمعادن وغيرها ، فالعبرة بما يتفق حصوله في الخارج كيفما اتفق ، ودعوى : أن المتبادر من الروايات إنما هو إرادة ما ينفقه في مقاصده العقلائية على النهج المتعارف . لا على سبيل الإسراف قابلة للمنع ، إلّا أنه ربما يظهر من كلماتهم دعوى الإجماع عليه » - مصباح الفقيه 14 : 132 - 133 ، كتاب الخمس .